محتويات
صلاة العيدين في الإسلام
ما حكم صلاة العيدين؟
- اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد :
- يرى الحنفية في الأصح عندهم أن صلاة العيد واجبة على من تجب عليه الجمعة بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
- ويرى المالكية والشافعية أنها سنة مؤكدة لمن تجب عليه الجمعة وتشرع جماعة وتصح فرادي واستدلوا على سنتها بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة المفروضة " خمس صلوات كتبهن الله على عباده قال له هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع ".
- ويرى الحنابلة في ظاهر المذهب أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ولم تجب عينا على كل مسلم لحديث الأعرابي السابق " إلا أن تطوع " المقتضي نفي وجوب الصلاة سوى الخمس.
- هل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد :
- الحنفية قالوا الجماعة شرط لصحتها كالجمعة فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها فإن أحب قضاءها صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد.
- والشافعية أجازوا فيها أن تصلي جماعة وتصلي بدون جماعة ومن فاتته مع الجماعة يصليها ركعتين قضاء على نفس صفتها في أي وقت شاء : أي يصليها على هيئتها المعهودة مع التكبيرات وهو نفس ما قاله الحنابلة إلا أنها عندهم فرض كفاية كما قلنا.
- هل يؤذن لصلاة العيدين؟
لا يسن لها أذان ولا إقامة بأن ينادي لها " الصلاة جامعة " بدليل ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا : " لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ".
- ما وقت صلاة العيد؟
يبتدأ وقتها بطلوع الشمس ويستمر إلى زوالها ووقتها المفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في ذلك الوقت.
كيفية صلاة العيد؟
صلاة العيد ركعتان باتفاق الفقهاء لقول عمر رضي الله عنه : " صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى ".
وكيفيتها :
مقالات ذات صلة
- أن ينوي الإحرام بصلاة العيد سواء كان الفطر أو الأضحى ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة سبع تكبيرات على المذهب الشافعي مع رفع اليدين في جميع التكبيرات ويقول بعد كل تكبيرة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " مع العلم أن تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها ولا تنعقد الصلاة بدونها أما غيرها من التكبيرات فهي سنة.
- وبعد التكبيرات يتعوذ لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ الفاتحة وسورة " ق والقرآن المجيد " وفي الركعة الثانية " اقتربت الساعة وانشق القمر " والقراءة تكون جهرية باتفاق العلماء.
- ولو قرأ في الأولى " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية " هل أتاك حديث الغاشية " كان سنة أيضا.
- ونفس ما قلناه في الركعة الأولى يكون في الثانية غير أن في الثانية التكبيرات تكون خمسا فقط.
- وللإمام أن يقرأ في الركعة الأولى " الكافرون " وفي الثانية " الإخلاص ".
- وبعد الانتهاء من الركعتين أي بعد السلام يخطب الإمام خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط بخلاف خطبة الجمعة فإنها تكون قبل الصلاة وخطبة العيد تكون بعد الصلاة فإن قدمها الإمام على الصلاة لم تصح عند الجمهور ويندب إعادتها بعد الصلاة.
- وكون الخطبة بعد الصلاة اتباعا للسنة فإن ابن عمر قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ".
- ويرى الحنفية أن الإمام لو خطب قبل الصلاة صح وأساء لترك السنة لأن التأخير سنة.
- ويبدأ الإمام خطبته بالتكبير كما يكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية وفي الثانية سبع تكبيرات متوالية هذا ما قاله جمهور الفقهاء.
الحكم لو شك الإمام في عدد التكبيرات؟
بني على اليقين وهو الأقل.
- ما الحكم لو نسى الإمام التكبيرات الزوائد " تكبيرات العيد " حتى شرع في القراءة؟
في هذه الحالة تسقط هذه التكبيرات لأنها سنة فات محلها أي قبل القراءة.
- لو جاء المأموم وأدرك الإمام بعد أن شرع الإمام في القراءة أو أدركه أثناء الركوع ماذا يفعل؟
في هذه الحالة على المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط ولا يقضي التكبيرات الزوائد "تكبيرات العيد" لأنه فات محلها.
- هل يتنفل المسلم بركعتين قبل الصلاة العيد أو بعدها؟
يكره أن يتنفل الشخص قبل أو بعد العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وحتى لا يظن أن لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية.
- ما وقت التكبير في كل من عيدي الفطر والأضحى؟
- التكبير يكون من غروب شمس ليلة عيد الفطر لا ما قبلها ولا يسن التكبير عقب الصلوات بل ينقطع عندما يحرم الإمام لصلاة العيد.
- أما بالنسبة لعيد الأضحى فيسن التكبير أيضا بغروب شمس ليلة العيد ويبدأ التكبير عقب الصلوات ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق هذا بالنسبة لغير المحرم أما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
- ودليل ذلك ما رواه الدارقطني عن جابر : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات ".
- ما الحكم لو اجتمع العيد والجمعة في وقت واحد هل يكتفي بأحدهما عن الثانية؟
للفقهاء آراء ثلاثة في هذا الموضوع :
- الرأي الأول : أن أهل البوادي الذين تلزمهم الجمعة إذا حضروا العيد يرخص لهم ألا يحضروا الجمعة بخلاف أهل المصر فيجب عليهم حضورها أيضا ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل.
- الرأي الثاني أن الجمعة تسقط عن الجميع سواء أكان من أهل البوادي أو من أهل المصر إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة ذهب إلى ذلك الشافعي في القول الثاني والنخعي والأوزاعي.
- الرأي الثالث تجب الجمعة على الجميع أهل البوادي وأهل الحضر ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك.
والراجح من وجهة نظري هو الرأي الأول دفعا للمشقة والحرج على المسلمين.